الحاج ملاعلي العلياري التبريزي

231

بهجة الآمال في شرح زبدة المقال

عرض في صدري - الحديث - « 1 » مع أن في سنده أيضا محمد بن علي ، وهو غير معلوم . ومنها : ما في نكاح الفقيه في باب حق المرأة على الزوج ، قال سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللّه ( ع ) عن حق المرأة على زوجها ، قال يشبع بطنها ويكسو جثتها ، وان جهلت غفر لها ، وان إبراهيم خليل الرحمن شكى إلى اللّه عز وجل عن خلق سارة ، فأوحى اللّه عز وجل اليه : ان مثل المرأة مثل الضلع ، ان أقمته انكسر ، وان تركته استمعت به ، قلت من قال هذا ؟ ! فغضب ، ثم قال : واللّه قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « 2 » . وفيه : مع أن الحديث مذكور في الكافي « 3 » وليس فيه الذيل المذكور ان نظير هذا السؤال صدر عن زرارة حيث قال كما في الكافي لأبي جعفر ( ع ) ألا تخبرني من اين علمت ، وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ، فضحك ثم قال : يا زرارة به قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ونزل به الكتاب من اللّه « 4 » . ولم يتأمل أحد في جلالته لذلك وغضبه ( ع ) لعله لأجل كون المقام منافيا لابراز مثل هذا السؤال لا لاحتمال كون المقال غير مطابق للواقع ، ولو سلم فلعله من باب الخطورات القلبية . وأراد بقوله : من قال ذلك رفعها وغضبه ( ع ) انما هو لأجل انه ما كان يليق من مثله ذلك ، وقد اتفق مثل ذلك ، بل فوقه لزرارة ، ولم يقدحوا فيه . ففي باب ميراث الولد مع الأبوين من الكافي ، وباب ميراث الوالدين من التهذيب عن زرارة في حديث - إلى أن قال - فلما أصبحت لقيت أبا جعفر عليه السّلام ، فقال لي : أقرئت صحيفة الفرائض ؟ .

--> ( 1 ) 484 ج 1 - الكافي ، الحديث السابع من باب مولده ( ع ) . ( 2 ) 440 من لا يحضره الفقيه ( طبع مكتبة الصدوق ) وفيه : هذا واللّه قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله . ( 3 ) 513 ج 5 - الكافي . ( 4 ) 30 ج 3 - الكافي .